الجزء الخامس
س21/ السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.
س22/المال العام ووسائل حمايته القانونيه والاداريه :؟
التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلك وفقل لما تطلبه النظم المموا بها.
التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ما حاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لها ملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.
س25 الضبط الادارى :؟
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباط الشرطه
المحافظون
س26/ قضاء التعويض والالغاء :؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
س27/ اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه : ؟
المسئوليه العقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئوليه التقصيريه : تقوم على التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقه عقديه.
س28/ مصادر الالتزام :؟
يوجد نوعين لمصادر الالتزام ( المصادر الاراديه .. العقد والاراده المنفرده.. , المصادر غير الاراديه..
س29/ اختصاص المحكمه الدستوريه العليا :؟
• الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
• الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
• الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
• تفسير نصوص القوانين
س30/ تعريف الدستور , ومالمقصود بمبدا سمو الدستور.؟
الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدوله وتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمه والافراد.
المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فىمرتبة التدرج بالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته.
س31/ماهى انواع الدساتير : (دستور مكتوب , ودستور عرفى)
س32/ الفرق بين الديموقراطيه المباشره وشبه المباشره :؟
المباشره : هى التى يقوم الشعب بادارة شئونه ودون نيابه او وساطه فلايوجد نواب للشعب , بل يقومون بتلك المهام بالاجتماع فى مكان واحد لمباشة مهام التشريع والتعيين فى بعض الوظائف الهامه.
الشبه مباشره : هى نظام وسط بين النظام الديموقراطيه المباشره والنظام النيابى , فهذا يقوم على وجود مجلس نيابى منتخب من الشعب , وبجوار ذلك المجلس يرجع الى الشعب فى بعض الامور.
س35 ماهو العرف الدسورى , والفرق بينه وبين الدستور العرفى , وماانواعه : ؟
العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامة هذا السلوك.
الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى غير مكتوب اصلا.
فالفرق بينهما ان العرف الدستور مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستور المكتوب. فيوجد دستورمكتوب.
انواع العرف الدستورى : (مفسر , مكمل , معدل)
س36/ كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟
• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذار المتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ.
س37/هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه قضائيه؟
لا
س38/اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:
• يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
• وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
• الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
الاختصاصات :
• الرقابة المالية والمحاسبة
• متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
• مراجعة قرارات شؤون العاملين
س39/تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى؟
الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
س40 ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
س41ماهو النظام الجمهورى , وماهى مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر؟
النظام الجمهورى هو : هو ان يتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده.
مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه :
- دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته.
- لكل وزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومه والدفاع عنها.
- اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين.
س42المقصود باستقلال القضاء :؟
هى خاصية يتمتع بها القاضى حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات اخرى لتقييد سلطته
وهو مبدا هام حيث ان القاضى المحصن هو الاكثر جدارة فى اعادة الحقوق لاصحابها وخاصة عندما يتعلق الامر بنزاعات او خصومات بين اجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطر الاكبر على الحريات هو وجود القاضى غير مستقل
س43/الحالات التى لا يحق فيها الشفعة:؟
( لا شفعة الا فى البيع )
1-لا شفعة فى الهبه ولو كانت بعوض.
2-لاتجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة ادا كانت حصة الشريك عقارا فلا يؤخد هدا العقار وقد لاترضى بقيمته بديلاعنه 0
4-لاتجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لايرضى الدائن الا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لاتجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة
اذا تم بيع العقار بالمزاد العلنى_ اذا تم بيعه للاصول او الفروع_ اذا تم وقف اعقار بان يكون محل للعباده .
س44ماهي غرامة التاخير؟
هي مبالغ من المال تقدرها الادارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الادارة اذا تاخر او تراخي
في تنفيذ العقد
وتملك الادارة سلطة توقيعها دون حاجة لانذار او استصدار حكم لتطبيقها
س20 الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
س21/ السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.
س22/المال العام ووسائل حمايته القانونيه والاداريه :؟
التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلك وفقل لما تطلبه النظم المموا بها.
التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ما حاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لها ملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.
س25 الضبط الادارى :؟
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباط الشرطه
المحافظون
س26/ قضاء التعويض والالغاء :؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
س27/ اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه : ؟
المسئوليه العقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئوليه التقصيريه : تقوم على التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقه عقديه.
س28/ مصادر الالتزام :؟
يوجد نوعين لمصادر الالتزام ( المصادر الاراديه .. العقد والاراده المنفرده.. , المصادر غير الاراديه..
س29/ اختصاص المحكمه الدستوريه العليا :؟
• الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
• الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
• الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
• تفسير نصوص القوانين
س30/ تعريف الدستور , ومالمقصود بمبدا سمو الدستور.؟
الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدوله وتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمه والافراد.
المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فىمرتبة التدرج بالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته.
س31/ماهى انواع الدساتير : (دستور مكتوب , ودستور عرفى)
س32/ الفرق بين الديموقراطيه المباشره وشبه المباشره :؟
المباشره : هى التى يقوم الشعب بادارة شئونه ودون نيابه او وساطه فلايوجد نواب للشعب , بل يقومون بتلك المهام بالاجتماع فى مكان واحد لمباشة مهام التشريع والتعيين فى بعض الوظائف الهامه.
الشبه مباشره : هى نظام وسط بين النظام الديموقراطيه المباشره والنظام النيابى , فهذا يقوم على وجود مجلس نيابى منتخب من الشعب , وبجوار ذلك المجلس يرجع الى الشعب فى بعض الامور.
س35 ماهو العرف الدسورى , والفرق بينه وبين الدستور العرفى , وماانواعه : ؟
العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامة هذا السلوك.
الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى غير مكتوب اصلا.
فالفرق بينهما ان العرف الدستور مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستور المكتوب. فيوجد دستورمكتوب.
انواع العرف الدستورى : (مفسر , مكمل , معدل)
س36/ كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟
• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذار المتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ.
س37/هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه قضائيه؟
لا
س38/اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:
• يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
• وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
• الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
الاختصاصات :
• الرقابة المالية والمحاسبة
• متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
• مراجعة قرارات شؤون العاملين
س39/تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى؟
الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
س40 ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
س41ماهو النظام الجمهورى , وماهى مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر؟
النظام الجمهورى هو : هو ان يتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده.
مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه :
- دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته.
- لكل وزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومه والدفاع عنها.
- اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين.
س42المقصود باستقلال القضاء :؟
هى خاصية يتمتع بها القاضى حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات اخرى لتقييد سلطته
وهو مبدا هام حيث ان القاضى المحصن هو الاكثر جدارة فى اعادة الحقوق لاصحابها وخاصة عندما يتعلق الامر بنزاعات او خصومات بين اجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطر الاكبر على الحريات هو وجود القاضى غير مستقل
س43/الحالات التى لا يحق فيها الشفعة:؟
( لا شفعة الا فى البيع )
1-لا شفعة فى الهبه ولو كانت بعوض.
2-لاتجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة ادا كانت حصة الشريك عقارا فلا يؤخد هدا العقار وقد لاترضى بقيمته بديلاعنه 0
4-لاتجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لايرضى الدائن الا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لاتجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة
اذا تم بيع العقار بالمزاد العلنى_ اذا تم بيعه للاصول او الفروع_ اذا تم وقف اعقار بان يكون محل للعباده .
س44ماهي غرامة التاخير؟
هي مبالغ من المال تقدرها الادارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الادارة اذا تاخر او تراخي
في تنفيذ العقد
وتملك الادارة سلطة توقيعها دون حاجة لانذار او استصدار حكم لتطبيقها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق