google.com, pub-5201085271506019, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الاثنين، 4 مارس 2019

الجزء الرابع اسئلة هيئة قضايا الدولة

الجزء الرابع 


س الفرق بين المسئوليةالتقصيريةوالتعاقدية ؟ 

1
المسئولية التعاقدية تفترض إرتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أماالمسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هناكتعاقد سابق بين المضرور والمسئول.
2
يشمل التعويض فى حالة المسئولية التقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن العمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقعة .
3
إذا تعدد المسئولين فى المسئوليةالتقصيرية كانوامتضامنين فى إلتزامهم بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا أتفق على ذلك فى العفد
4
تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية الا بمضى 15 سنة
5
لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا فى حين يجوز الإتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدى إلا ما ينشأ عن خطأ جسيم
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2/
س شروط دعوى الإلغاء ؟
1_
أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعن بالإلغاءوهى أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب_يجب أن يكون القرار صادرا من سلطة إدارية وطنية . 
ج_ يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنه التأثي فى المركز القانونى للطاعن.

2_
يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى .
3_
يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.

س3/ما الفرق بين تحريك الدعوى ومباشرة الدعوى ؟

االفرق بين تحريك الدعى ومباشرة الدعوى:-
تحريك الدعوى: هو عبارة عن الاجراء الافتتاحى للدعوى امام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون الى حالة الحركة ومثال ذلك طلب المتهم للحضور امام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق 

اما مباشرة الدعوى الجنائية: فهى عبارة عن مجموعة الاجراءات القانونية الااحقة لتحريك الدعوى الجنائية الى ان يصدر حكم فاصل فى الدعوى ومثال ذلك التحقيق الابتدائى والتصرف فية واحالة الدعوى الى المحكمة 

س4/ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى ؟

العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمة الدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذى يطبق قواعدة امام محاكم القضاء الادارى.


اما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او اكثر من الافراد وقد تكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العادى 


س5/ما هوالركن المادى فى جريمة الرشوة  ؟

الركن المادى فى هذة الجريمة لة ثلاث صور هى الطلب والقبول والاخذ 

س6/ما هو السبب فى القرار الادارى ؟

هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التى تجعل جهة الادارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س7/ ما هى الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟ 
ج : أستقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية


س8/ ما هو  الوقف الادارى ومدتة:؟

هو منع الموظف من ممارسة العمل واسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب اسقاطا مؤقت مع حرمانة من نصف مرتبة.

والوقف عن العمل ثلاث انواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبة اصلية وهذا لاتزيد مدتة عن 6 اشهر --- الوقف الاحتياطى وهذا لاتزيد مدتة عن 3 اشهر 

س9/ ما هى الجرائم التى تقع على المال العام  ؟

الغدر-- الاختلاس--- التربح --- الاستيلاء على المال العام --- الرشوة 

س10/  تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية ؟

الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بارادتة بناء على طلب يقدمة الى رؤسائة يطلب انهاء خدمتة

اما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا اذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من الدولة 

س11/  موانع المسؤلية الجنائية والتاديبية   ؟

اولا موانع المسؤلية التاديبية:

1-
يعفى العامل من الجزاء استنادا الى ان ماقام بة كان تنفيذا لامر مكتوب صادر من رئيس لة فى العمل 

2-
يعفى العامل من المسؤلية فى حالة عدم القدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة او تهديد

3-
اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقد ان اجراءة من اختصاصة 

ثانيا موانع المسؤلية الجنائية:

1-
صغر السن
2-
الجنون او عاهة عقلية
3-
حالة الضرورة
4-
الاكراة المعنوى
-
الغيبوبة الناشئة عن سكر اختيارى

س12/ ما هى اعمال الغصب والتعدى المادى   ؟

هو ارتكاب الادارة لخطا جسيم وصارخ اثناء قيامها بعمل مادى تنفيذى يتضمن اعتداء على حرية فردية او على مال مملوك لاحد الافراد او يتعلق بعيب جسيم ينهض الى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادى عديم الاثر قانونيا.
والقضاء الادارى المصرى لايشترط كالقضاء العدى وجود اعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة الاعتداء المادى بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالامر باغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبى او نقابى يكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجارى العمل بها وهذا مااكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا .

س13/متي تسقط الدعوي التاديبية؟
1-
بصدور حكم نهائي فيها
2-
وفاة العامل المحال الي المحاكمة اثناء نظرها
3-
مصي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل

س14بما ينقضي الالتزام؟
1-
بالوفاء
2-
بما يعادل الوفاء\\التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة
3-
انقضاء الالتزام دون الوفاء \\ الابراء- استحالة التنفيذ- التقادم المسقط


س15/ تعريف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريفه 
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه.
وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
واجباته :
اداء المهام الوظيفيه
يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
يحافظ على كرامة الوظيفه
المحافظه على مواعيد العمل 
المحافظه على ممتلكات المرفق
ان يتعاون مع زملائه
ينفذ مايصد له من اوامر
التعيين وواجباته : 
الخدمه الدائمه.
العمل فى احد المرافق العامه.
ان يعين بقرار.

س16/ القرار الادارى (عناصره واركانه): ؟
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه. 
اركانه : 
الاختصاص.
الشكل والاجراءات.
السبب
المحل
الغايه

س17 الشريك.؟
-
كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . 
-
من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
-
من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .

س18/القضاء الادارى : ؟
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته : 
الطعون فى الانتخابات المحليه
الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
منازعات الضرائب والرسوم.
دعاوى الجنسيه.

س19/ ما هى اختصاص المحاكم الاداريه (اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه ) ؟
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.

س19/ما هو تشكيل مجلس الدوله   
 ؟
رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاء المجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين 
النواب
المندوبين.

الى اسئلة الجزء الخامس من هنا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البحث

تعرف على أضرار الموبايل على مخ الطفل والسن المناسبة لاستخدامه

يعانى الكثير من الآباء والأمهات من قضاء الأطفال المزيد من الوقت أمام شاشة التلفزيون أو الموبايل او الكمبيوتر ويروج فى أذهانهم العديد م...