google.com, pub-5201085271506019, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الاثنين، 18 مارس 2019

اخر اسئلة اتسألت لدفعة 2016 فى النيابة الادارية حتى الان



1/تكلم عن الفرق بين الجنايات والجنح والمخالفات؟ او السجن المؤبد(عشرين سنة) او السجن المشدد(من ٣ الى ١٥الجنايات هى الجرائم التى يعاقب عليها القانون بعقوبة االعدام سنة) او السجن (من٣ الى ١٥ سنة) .-الجنح هى الجرائم التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة ال تقل عن ٢٤ ساعة وال تزيد عن ثالث سنوات او يعاقب عليها بالغرامة او يعاقب عليها بالحبس والغرامة معا.-المخالفات هى التى يعاقب عليها القانون بالغرامة فقط

2/تقادم او انقضاء او مدة سقوط العقوبة الجنائية؟ ف الجنايات تسقط العقوبة بمضى ٢٠ عاما فيما عدا االعدام يسقط بمضى ٣٠ عاما.-ف الجنح تسقط العقوبة بمضى خمس سنوات.ف المخالفات تسقط بمضى سنتين 3/تقادم او سقوط اوانقضاء الدعوى الجنائية-ف مواد الجنايات ؟ تنقضى الدعوى بمضى عشر سنوات-ف مواد الجنح تنقضى الدعوى بمضى ثالث سنوات-ف مواد المخالفات تنقضى بمضى سنة.مالم ينص القانون على غير ذلك بالنسبه ليهم كلهم

4/اسباب انقضاء الدعوى الجنائية-اسباب عامة )وفاة المتهم - تقادم الدعوى الجنائية - العفو الشامل(.-اسباب خاصة)الصلح فى بعض الجرائم(. 5/حاالت التلبس؟ )اربعة(-مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.-مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.-تتبع المتهم مع الصياح اثر وقوع الجريمة.-مشاهدة الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حامال

 5 اشياء او به اثار يستدل منها على انه فاعل للجريمة او شريك فيها.يجب ان يتوافر شرطان لصحة حاالت التلبساالول:: مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة المتلبس بها بنفسه.الثانى: ان تتم المشاهدة عن طريق مشروع.

٦/جريمة الرشوة؟ طلبه مقابال نظير ادائه عمال من اعمال وظيفته او االمتناع عنههى اتجار الموظف العام باعمال وظيفته وذلك بأخذه او قبوله او او بصورة اعم االخالل بواجبات وظيفته وذلك اذا كان العمل او االمتناع المعدود محال للمقابل مما يدخل فى نطاقاعمال وظيفته المختص بها بالفعل او اذا اعتقد خطأ انه مختص بها او زعم هذا االختصاص.

7/جريمة الغدر؟ -هى كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوئد او الغرامات او نحوها طلب او اخذ ماليس مستحقا او مايزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد او السجن.-الجهات المبينة ف المادة ١١٩ عقوبات هى الدولة واالدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والنقابات واالتحادات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام او الشركات والمنشآت التى تساهم فيها احدى الجهات السابقة .

٨/جريمة االستيالء بغير حق على مال الدولة او جهة مماثلة؟ -هى كل موظف عام استولى بغير وجه حق على مال او اوراق او غيرها الحدى الجهات المبينة ف المادة ١١٩ عقوبات او سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد او السجن.- وتكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة 6 بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البالد االقتصادى او بمصلحة قومية لها.-وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى ال تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.-ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها ف الفقرات السابقة حسب االحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها ف المادة ١١٩ عقوبات او سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

 9/جريمة التربح؟ -هى كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه او حصل او حاول ان يحصل لغيره بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته بعاقب بالسجن المشدد.

10/جريمة اختالس الموظف العام لالموال المسلمة اليه؟ -هى كل موظف عام اختلس امواال او اوراقا او غيرها وجدت فىحيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد ف االحوال االتية: أ- اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل او المندوبين له او االمناء على الودائع او الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة.ب- اذا ارتبطت جريمة االختالس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة.ج- اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركزالبالد االقتصادى او بمصلحة قومية لها.

1 1/جريمة استخدام العمال سخرة-؟ 7 هى كل موظف عام استخدم سخرة عماال فى عمل الحدى الجهات المبينة ف ١١٩ عقوبات او احتجز بغير مبرر اجورهم كلهااو بعضها يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاما .

12/جريمة االستجابة للرجاء او التوصية او الوساطة؟ - هى كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه .

13 /موانع المسئولية؟ -هى اسباب تجعل ارادة مرتكب الجريمة غير معتبرة قانونا بأن تجردها من التميز او حرية االختيار كالجنون والسكر غير االختيارى او صغر السن او االكراه .

14 /الدفاع الشرعى؟ - هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضرورية لدفع كلعدوان موجه ضد شخص المجنى عليه او ماله او شخص الغير او مالهفالقانون يخول حق الدفاع الشرعى لصاحب الحق المعتدى عليهاو الى شخص اخر ال تربطه به صلة.

15 /اسباب االباحة؟ -هى اسباب ترفع الصفة الجنائية عن الجريمة او تزيل التكييف غير المشروع عن الفعل فيصبح الفعل مباحا مثل حق الدفاع الشرعى واعمال الطب والجراحة وتأديب االب البنه وممارسة االلعاب الرياضية . 8

16 /جب العقوبة؟ )هام جدا( -ينص القانون على ان تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة سالبة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد المذكوروالمراد بالجب ان تنفيذ عقوبة السجن المشدد يعد فى الوقت نفسه تنفيذا للعقوبات االخرى السالبة للحرية التالية لها فى الجسامة بحيث يترتب على تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة السجن المشدد اعفاءه من تنفيذ العقوبة الثانية ففى هذه الحالة يقال ان العقوبة االولى قد جبت العقوبة الثانية .

 17 /الجرائم التى يجوز فيها االدعاء المباشر؟ - يجوز للمضرور من الجريمة االدعاء المباشر وهو تحريك الدعوى الجنائية مباشرة امام محكمة الجنح والمخالفات فقط للمطالبة بتعويضه عن االضرار وذلك فى جميع الجرائم التى تعد جنحة او مخالفة وقد اخرج القانون طائفة من الجنح يمتنعفيها االدعاء المباشر وهى :* الجنح التى تقع خارج اقليم الدولة.* الجنح التى تقع من االحداث.* الجنح التى تختص بنظرها المحاكم العسكرية.* الجنح التى تختص بنظرها المحاكم االستثنائية )محاكم امن الدولة(.* الجنح التى تقع من موظف عام اثناء تأدية وظيفته او بسببها .

18 /الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة؟ -الجريمة الوقتية: هى التى تتطلب من الجانى فعال ماديا يبدأ او ينتهى فى وقت محدد فيتحدد تاريخ وقوعها بهذا الوقت وغالبية الجرائم وقتية ومثالها السرقة والنصب والقذف والسب والضرب والقتل ...الخ.-الجريمة المستمرة: هى الجريمة التى يمتد فيها تحقق عناصر الركن المادى خالل وقت طويل نسبيا بسبب تداخل 9 ارادة الجانى ومثال لها : جريمة اخفاء االشياء المسروقة او المتحصلةمن جناية او جنحة اذ تقوم الجريمة على حيازة شئ والحيازة تمتد فى الغالب الى وقت طويل نسبيا .

19/هل كل االحكام الصادرة من المحاكم الجزئية تقبل الطعن باالستئناف امام المحاكم االبتدائية ولماذ؟ ا- بالنسبة للمحاكم المدنية والتجارية ليست كل االحكام يجوز الطعن فيها ألن المحكمة الجزئية تختص بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى ال تتجاوز قيمتها اربعون الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا باتا غير قابل للطعن اذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز خمسة االف جنبه اما اذا جاوزت الخمسة االف جنيه يجوز الطعن فيها وايضا ال يجوز الطعن فى االحكام الصادرة منها والتى اصبحت باتة بعد فوات مدة الطعن باالستئناف )٤٠ يوما(-بالنسبة للمحاكم الجنائية ال يجوز االستئناف على االحكام الصادرة من المحاكم الجزئية إال فى مواد الجنح والمخالفات فقط وفى الموعد المحدد لالستئناف اما الجنايات فال يتم استئنافها نظرا للضمانات المقررة للمحاكمةفيما عدا االحكام الصادرة فى الجنايات من محاكم االحداث .

20 /التزوير المفضوح؟)هام( - هو التزوير الظاهر والذى اليمكن خداع احد به وال عقاب عليه امام القانون.

21 /متى تسقط او تنقضى الدعوة التأديبية؟ - تنقضى الدعوى التأديبية بصدور حكم او قرار تأديبى نهائى سواء بالعقوبة او البراءة او الحفظ وهذا هو الطريق الطبيعى 10 النقضاء الدعوى التأديبيةوقد تنقضى السباب اخرى اهمها التقادم والوفاه.

22 /تعريف القرار االدارى ؟ هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر باالرادة الملزمة الحدى الجهات االدارية فى الدولة بما لها من 11 الموظف بطلب يعبر فيه عن رغبته الصريحة فى ترك العمل بشكل نهائى قبل بلوغه سن التقاعد.*استقالة ضمنية ولها حالتان االولى هى التغيب عن العمل بدون اذن لمدة خمسة عشر يوما متصلة او ثالثون يوما منفصلةوالحالة الثانية هى العمل لدى جهة اجنبية بدون ترخيص من جمهورية مصر العربية واذا تحققت هاتين الحالتين يعد الموظفمستقيال .

27 /معيار تمييز العقد االدارى؟ - يجب ان تتوافر ثالثة شروط متكاملةةومجتمعةلكى يكون العقد اداريا على النحو االتى :* ان يكون احد اطراف العقد شخصا من اشخاص القانون العام.* ان يكون العقد متصال بمرفق عام.* ان يكون العقد متضمنا شروطا استثنائية غير مألوفة.

28 /الفرق بين العقد االدارى والعقد المدنى؟ )االطراف( العقد االداري يكون بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وبين شخص طبيعى او جماعة او شركاء فى حين العقد المدني يكون بين اشخاص القانون الخاص فيما بينهم او بين واحد من هؤالء وجهة االدارة باعتبارها شخصا خاصا.- *)الغاية او االستهداف( العقد االداري تستهدف مصلحة عامة فى حين العقد المدني يستهدف تحقيق ربح خاص.-* )التكافؤ(فى العقد االدارى نجد كفتى المتعاقدين غير متكافئة النه يراعى دائما تغليب الصالح العام على مصلحة االفراد فى حين فى العقد المدني تكون كفتى المتعاقدين متكافئة ويحكمها دائما المبدأ القائل العقد شريعة المتعاقدين .-* يخضع العقد االداري الحكام القانون االدارى والقضاء االدارى فى حين يخضع العقد المدنى الحكام القانون الخاص والقضاء العادى.

29 /ما هى هيئة النيابة االدارية؟ )هام جدا مكرر( - التعريف هى هيئة قضائية مستقلة وفقا للدستور والقانون وانشئت لتمارس سلطاتها فى الفحص والتحقيق طبقا الحكام الدستور والقانون وهى االمينة على الدعوى التأديبية تتولى اقامتها ومباشرتها امام المحاكم التأديبية كما تتولى الطعن فى احكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون امام المحكمة االدارية العليا وهى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية مستهدفة من ذلك حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة.

30 /هل يجوز سحب الدعوى التأديبية بعد رفعها بواسطة النيابةاالدارية؟ -ال يجوز سحب الدعوى التأديبية او التنازل عنها من جهة النيابةاالدارية النها هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية مستهدفة من ذلك حماية المال العام وضمان حسن سيرالمرافق العامة والنها هى االمينة على الدعوى التأديبية تتولى اقامتها ومباشرتها امام المحاكم التأديبية .- ولكن يجوز للنيابة االدارية التصرف فى التحقيق الذى اجرته على النحو التالى : *االحالة الى الجهة االدارية اما لحفظ التحقيقاو لتوقيع جزاء تأديبى مما تملكه هذه الجهة.* او االحالة الى المحكمة التأديبية المختصة فى المخالفات التى تستوجب عقوبات شديدة.* او اقتراح الفصل بغير الطريق التأديبى اذا اسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او الشرف او حسن السمعة ويكون الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية.* او احالة االوراق الى النيابة العامة اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية . 

31 / االلتزام الطبيعى وااللتزام المدنى؟ - االلتزام الطبيعى هو واجب ادبى تفرضه تفرضه االخالق ويحتمه الضمير واعترف به القانون الى حد معين بأن سلم بوجوب تنفيذه تنفيذا اختياريا ال جبريا ومثال على ذلك كأن يترتب على التقادم انقضاء االلتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى تحتمه االخالق والضمير ومثال اخر وهو واجب االحسان هو واجب ادبى وقد يصبح التزام طبيعى اذا قام هذا الفقير تجاهك بان انقذك من الغرق او الحريق فيقع على عاتقك التزام طبيعى باالحسان له.- االلتزام المدنى وهو التزام المدين بالوفاء بدينه للدائن ولكناذا رفض يتم اجباره على التنفيذ بعكس االلتزام الطبيعى الذى يكون اختياريا.

 32 /التفويض؟ - التفويض هو ان يعهد الموظف صاحب االختصاص االصيل بممارسة جانب من اختصاصاته سواء فى مسألة معينة او نوع معين من المسائل الى احد مرؤوسيه وذلك استنادا الى نص قانونى او الئحى يجيز له ذلك فالتفويض ال يجوز اال بنص القانون ويجب ان يكون واضحا ومحددا وال يجب ان يتناول كافة اختصاصات االصيل واال عد ذلك تنازال من جانبه عن وظيفته وهو امر غير جائز قانونا وال يمتد التفويض الى القرارات الكبرى التى تتصل برسم السياسة العامة ورسم البرامج التخطيطية لتنمية الجهاز االدارى والغالب ان يتم التفويض كتابة بطريقة رسمية.

33 /تكلم عن تعريف المركزية والالمركزية؟ )هام ( المركزية او المركزية االدارية يقصد بها وحدة السلطة التى تباشر الوظيفة االدارية فى الدولة اى حصر مظاهر النشاط االدارى فى 14 يد سلطة ادارية واحدة غالبا يطلق عليها الحكومة المركزية وتباشر هذه الحكومة النشاط االدارى بذاتها من عاصمةالدولة او مشاركة مع ممثليها ف االقاليم .الالمركزية اوالالمركزية االدارية او االدارة المحلية يقصد بها توزيع الوظيفة االدارية بين الحكومة المركزية وهيئات مستقلة اقليمية كانت او مصلحية تباشر وظائفها تحت رقابة الدولة .

34/تكلم عن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟)هام جدا ( )اربعةاختصاصات( وهى-* الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .-* تفسير النصوص التشريعية التى تثير خالفا ف التطبيق .-* الفصل فى تنازع االختصاص بين جهات القضاء او الهيئات ذات االختصاص القضائى .-* الفصل ف النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين مناقضين. / هل يجوز الدفع بالتقادم ألول مرة امام محكمة النقض ؟ )هام جدا ( نعم يجوز أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو ألول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ألنها تستهدف المصلحة العامة ال مصلحة شخصية للمتهم مما يتعين على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء 15 نفسها ـ من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ـ ببراءة كل من ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة، فإذا لم تفعل جاز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة النقض، إال أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، وأن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكما واحدا، واذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق في مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية وقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطالً واجبا نقضه. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البحث

تعرف على أضرار الموبايل على مخ الطفل والسن المناسبة لاستخدامه

يعانى الكثير من الآباء والأمهات من قضاء الأطفال المزيد من الوقت أمام شاشة التلفزيون أو الموبايل او الكمبيوتر ويروج فى أذهانهم العديد م...