google.com, pub-5201085271506019, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الاثنين، 4 مارس 2019

الجزء الثانى من اسئلة هيئة قضايا الدولة

الجزء الثانى 





س21-الفرق بين الاستئناف الفرعى والمقابل والاثار المترتبة عليهما ؟
ج- صور الاستئناف ثلاثه و هى:
1-الاستئناف الاصلى : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البداية فى مواجهة الخصم الاخر الذى صدر الحكم لصالحه.
2-الاستئنافالمقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفةالمحكوم له و المحكوم عليه و قام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوزللطرف الاخر رفع استئناف مقابل .
3-الاستئنافالفرعى: اذاكان لكل من الطرفينصفة المحكوم له و المحكوم عليهفى حكم اولدرجة ولم يقم احد الطرفبن بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه ثم فوجئبقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليهميعاد الطعن او قبل ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفعاستئناف لفوات ميعاد الطعن .
الفرق بين الاستئباف المقابل و الفرعى : 
1-الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم
اما الاستئناف الفرعى يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم اة ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبه له
2-الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الاصلى وجودا و عدما فان زال الاستئناف الاصلى لاى سبب من الاسباب زال معه الاستئناف الفرعى .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل و يستمد وجوده من حقه رافعه لذىفانه لا يزول بزوال الاستئباف الاصلى.
س22- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟ (مفصل)
1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصلفى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيين متناقضيين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
س23-الفرق بين المسئوليةالتقصيريةوالتعاقدية ؟
1-المسئولية التعاقدية تفترض إرتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابقأماالمسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هنا رابط كتعاقد سابق بين المضروروالمسئول.
2-يشمل التعويض فى حالة المسئولية التقصيرية كل الأضرار التى نشأت عنالعمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقعة
3-إذا تعدد المسئولين فى المسئوليةالتقصيريةكانوا متضامنين فى إلتزامهم بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلاأتفق على ذلك فى العفد
4-تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بإنقضاء ثلاثسنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية الا بمضى 15سنة
5-لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقعباطلا فى حين يجوز الإتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدى إلا ما ينشأ عنخطأجسيم
س24- ما هىشروط دعوى الإلغاء ؟
1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعنبالإلغاءوهى
أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرارصادرا من سلطة إدارية وطنية . 
ج- يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنهالتأثي فى المركز القانونى للطاعن.

2-يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
س25- ما الفرق بين تحريك الدعوةومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى: هو عبارة عن الاجراء الافتتاحى للدعوى امام جهاتالتحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون الى حالة الحركة ومثال ذلك طلب المتهمللحضور امام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق
اما مباشرة الدعوى: فهى عبارة عن مجموعة الاجراءات القانونية الاحقة لتحريك الدعوى الى انيصدر حكم فاصل فى الدعوى
ومثال ذلك التحقيق الابتدائى والتصرف فية واحالة الدعوىالى المحكمة
س26- ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى؟
العقدالادارى: هو العقد الذى تبرمة الدولة او احد اشخاص القانون العام معشخص اخر بقصدادارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضعلاحكام القانون الادارى والذى يطبق قواعدة امام محاكم القضاءالادارى.
اما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او اكثر من الافراد وقدتكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العادى
س27- ما هو الركن المادى فى جريمة الرشوة ؟
الركن المادى فى هذه الجريمة لة ثلاث صور هى الطلب والقبول والاخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو الحالة القانونية والواقعيةوالمشروعة التى تجعل جهة الادارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : أستقرار الحقوق وحماية المراكزالقانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسةالعمل واسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب اسقاطا مؤقت مع حرمانة من نصفمرتبة.
والوقف عن العمل ثلاث انواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبةاصلية وهذا لاتزيد مدتة عن 6 اشهر --- الوقف الاحتياطى وهذا لاتزيد مدتة عن 3 اشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟
1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 - الاستيلاء على المال العام 5 - الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالةوما هى الاستقالة الضمنية ؟
الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بارادتة بناء على طلبيقدمة الى رؤسائة يطلب انهاء خدمتة
اما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبرفيها الموظف مستقيلا حكميا اذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة اجنبيةبغير ترخيص من الدولة
س33- ما هىموانع المسؤلية الجنائية والتاديبية؟
اولا موانع المسؤلية التاديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استناداالى ان ماقام بة كان تنفيذا لامر مكتوب صادر من رئيس لة فى العمل
2- يعفىالعامل من المسؤلية فى حالة عدم القدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة اوتهديد
3- اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقدان اجراءة من اختصاصة
ثانيا موانع المسؤلية الجنائية:
1- صغرالسن
2- الجنون او عاهة عقلية
3- حالة الضرورة
4- الاكراة المعنوى
5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختيارى
س34- ماهى اعمال الغصب والتعدى المادى؟
هو ارتكاب الادارة لخطا جسيم وصارخ اثناء قيامها بعمل مادى تنفيذى يتضمناعتداء على حرية فردية او
على مال مملوك لاحد الافراد او يتعلق بعيب جسيم ينهض الىحد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادى عديم الاثر قانونيا.
والقضاء الادارىالمصرى لايشترط كالقضاء العدى وجود اعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة الاعتداءالمادى بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهويستنفذ غايته بمجرد صدوره كالامر باغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبى اونقابى يكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجارى العمل بها وهذا مااكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا .
س35- متي تسقط الدعويالتاديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال الي المحاكمة اثناءنظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل

س36- بما ينقضي الالتزام ؟
1-بالوفاء
2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاءبمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة )
3- انقضاء الالتزام دون الوفاء) الابراء- استحالةالتنفيذ- التقادم المسقط (

س37- الوقف الادارى ومدته؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوةالقانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. 
اما الوقفبقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غيرنهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عنثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحملهعلى اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنبالادارى هى سبب القرار.

س39- ما هو الضبط الادارى ؟
هو حق الاداره فى ان تفرض على حرياتالافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبطالادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباطالشرطه
المحافظون
الى اسئلة الجزء الثالث من هنا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البحث

تعرف على أضرار الموبايل على مخ الطفل والسن المناسبة لاستخدامه

يعانى الكثير من الآباء والأمهات من قضاء الأطفال المزيد من الوقت أمام شاشة التلفزيون أو الموبايل او الكمبيوتر ويروج فى أذهانهم العديد م...