google.com, pub-5201085271506019, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الاثنين، 4 مارس 2019

الجزء السابع من اسئلة هيئة قضايا الدولة

الجزء السابع 


س20 مسئولية التابع عن اعمال المتبوع ؟
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته او يسببها .
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه

س21 اركان المسئولية التقصيرية والعقدية ؟
اركان المسؤليه التقصيريه: الخطا والضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر
اما اركان المسئولية العقدية : الاخلال بالتزام عقدي وتحقق ضرر للدائن ورابطة السببية بين الاخلال وبين الضرر.
س22 تعريف القرار الاداري واركانه ؟
افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد تحقيق مصلحة عامة .
واركانه :-
1 – السبب
2- المحل
3- الغاية
4- الاختصاص
5- الاجراءات

س23 ما هو القرار السلبي والقرار الضمني ؟
القرار السلبي هو القرار الذي كان يتوجب علي الادارة اصداره ولكنه لم تصدره وسكتت عنه
اما القرار الضمني هو القرار الذي يستنتج من سكوت الادارة الادارة بالنسبة لموقف معين وهو اما قرار ضمني بالقبول او بالرفض .

س24 شروط الدعوي المستعجلة ؟
(1) قيام حالة الإستعجال
(2) ان يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق(عدم المساس بأصل الحق )

س25 ما هي اختصاصات مفوض الدولة ؟
1 – تحضير الدعوي وتهيئتها .
2- الطعن في الاحكام الادارية .
3- سلطة الفصل في الاعفاء من الرسوم القضائية .

س26 اختصاصات مجلس الدولة ؟
يختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة والافراد
(كافة المنازعات الادارية ) .

س27 ما هو الاستئناف وانواعه ؟
هو الطريق العادي للطعن في الاحكام الابتدائية اي تجديد النزاع امام محكمة الاستئناف والتوصل بذلك الي الغاء الحكم المطعون فيه او تعديله وصوره هي :-
1 – الاستئناف الاصلي .
2- الاستئناف الفرعي .
3- الاستئناف المقابل .

س28 ما هي طريقة رفع الدعوي ؟
ترفع الدعوي بناء علي طلب المدعي بورقة من اوراق المرافعات تسمي صحيفة الدعوي وان يؤدي الرسم كله مالم يعف منه تقدم الي قلم كتاب المحكمة المختصة مع وجوب اعلان الطرف الاخر للعلم بهذا الاجراء .

س29 الفرق بين الضرائب والرسوم ؟
الرسـوم تكون مقابل خدمـه تؤدى الى الافراد , امـا الضرائب فهي ليست مقابل خدمـه للافراد فتدفـع دون ان يكون مقابلهـا خدمـه للفرد .

س30 ما هو الاختصاص المحلي ؟
يكـون الاختصاص المحلي للمحكمـه التي يقع بدائرتهـا موطن المدعـى عليـه مالم ينص القانون على خلاف ذلك , ويرجع ذلك الى ان الاصل في الانسان براءة الذمـه فمن يدعي غير ذلك فهـو الذي يسعـى اليـه , وفي الدعاوى العينيـه العقاريـه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع بدائرتها العقار , اما الدعاوى الشخصيـه العقاريـه فيكون الاختصاص امـا للمحكمـه التي بدائرتها العقار او بدائرتـها موطن المدعى عليـه

س31 ما هي اشكالات التنفيذ ؟
اشكالات التنفيذ او منازعات التنفيذ لم يضع المشرع تعريف خاص لهـا ولكـن يمكن ان نقول انها منازعات تنشأ بسبب اجراءات التنفيذ و يجب ان تنصـب على اجـراء من اجراءات التنفيذ , ويطلب فيها الجكم باجراء وقتي لايمس اصل ويطلب فيها ام وقف التنفيذ او الاستمرار فيه الحق

س32 ما هو امر الاداء وشروطه ؟
هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه
وشروطه
1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى .4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره لهوإلا كان الأمر باطلاً .5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً .4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداءإذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن

س33 ما هي الاوامر علي العرائض ؟
هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها

س34 الاستثناءات التي تملكها الادارة في العقد الاداري ؟
1 – حق الادارة في الرقابة .
2- حق الادارة في فسخ العقد بالارادة المنفردة .
3- حق الادارة في توقيع الجزاءات بنفسها علي المتعاقد .

س35 ما هي مدد تعجيل الخصومة ؟
1 - لم تحدد في الوقف القانوني ولكنها اذا لم تعجل بفعل المدعي او امتناعه خلال 6 شهور من تاريخ اخر اجراء صحيح سقطت الخصومة .
وتعجل خلال 15 يوما التالية لانتهاء مدة الوقف القضائي الجزائي 2-
وتعجل خلال مدة 8 ايام من انتهاء الوقف الاتفاقي 3-

س36 ما الفرق بين العرف والعادة ؟
1 – العرف به الزام اما العادة الاتفاقية فغير ملزمة وبالتالي فانها لا تتحول الي عرف الا اذا ثبت اتفاق الافراد ورضائهم صراحة او ضمنا في كل حالة بتطبيق هذه العادة في معاملاتهم .
طالما أن العرف 2- قانون فإنه يفترض علم القاضي به ويجب عليه أن يكون ملماً به وبأحكامه ، وعليه أن يتحرى وجوده وشروطه بنفسه كما يتحرى التشريع تماماً دون أن يكلف أحداً بإثباته أما العادة الاتفاقية فإنها شرط اتفاقي كأي شرط في عقد من العقود ، وبذلك يفترض علم القاضي بها ويجب على من يريد تطبيقها ثبات اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تطبيقها ويقع عليه عبء إثبات أحكامها.
3-يجب على القاضي أن يطبق العرف من تلقاء نفسه في الدعوى المرفوعة أمامه دون أن يطلب من الخصوم ذلك. أما العادة الاتفاقية فتعتبر شرطاً من شروط العقد ولذلك يجب أن يتمسك بتطبيقها من له مصلحة من الخصوم ولا يطبقها القاضي من تلقاء نفسه.

4-يطبق القاضي العرف سواء علم به الخصوم أم لم يعلموا فالعرف قانون ولا يجوز الاعتذار بجهل أحكام القانون ، أما العادة الاتفاقية فإن أساس انطباقها هو اتفاق الأفراد صراحة على تطبيقها ويستلزم تطبيقها علمهم بها أما إذا جهلها أحدهم فلا يمكن افتراض اتجاه إرادته إلى تطبيقها ولذلك لا يجوز للقاضي تطبيقها
5- يخضع القاضي في تطبيقه للعرف مثل القانون لرقابة محكمة النقض لأن وظيفتها مراقبة تطبيق أحكام القانون أما العادة الاتفاقية فهي من قبيل الواقع الذي يترك تقديره إلى قاضى الموضوع ولا يخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض .
س37 ما هو الفرق بين القانون واللائحة :-
- القانون أوسع من اللائحة حيث يخضع للقيود الواردة في الدستور بينما اللائحة تخضع للقيود الواردة في الدستور إضافة الى التزامها بأحكام القوانين العادية,كما تعتبر اللائحة اقصر عمرا من القانون وتتميز بالسهولة والمرونة من حيث وضعها وتعديلها.
2- القانون أعلى مرتبة من اللائحة كونه يصدر عن السلطة التشريعية حيث يمكن للقانون ان يعدل اللائحة او يلغيها باستثناء بعض اللوائح التي تصدر في ظروف استثنائية( لوائح الضرورة ) التي تكون بقوة القانون.
3- القانون لا يخضع لرقابة القضاء العادي او الإداري الا في دول تعترف برقابة دستورية القوانين بينما تخضع اللائحة لرقابة القضاء والتي يمكن ان تكون شاملة بالإلغاء والتعويض وذلك في الدول التي لا يوجد فيها قضاء إداري.
4- القانون تضعه السلطة التشريعية وتقوم السلطة التنفيذية التصديق عليه وإصداره بينما اللائحة تضعها الإدارة تحديدا. ذلك من الناحية الشكلية لكن الصعوبة تكمن في التمييز بين القانون واللائحة نظرا لحالة التشابه بينهما وهي انهما يضعان قواعد عامة مجردة.

س38 ميعاد تجديد الدعوي من الشطب ؟
1- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفة تجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال 60يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب

س39 ما هي مصادر الالتزام ؟
اولا : المصادر الارادية :
1 – العقد
2 – الارادة المنفردة
ثانيا : المصادر الغير الارادية :
1 – العمل غير المشروع (المسئولية التقصيرية)
2 - الاثراء بلا سبب
3 – القانون

س40 ما هو حق الاختصاص ؟
هو حق عيني تبعي ينشأ بأمر من القاضي ويتقرر للدائن علي عقار او اكثر من عقارات مدينه بمقتضي حكم واجب النفاذ صادر بالزام المدين بالدين يخول للدائن التقدم علي الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في المقابل النقدي لذلك العقار في اي يد يكون .

س41 ما هي اقسام مجلس الدولة ؟
اولا :- القسم القضائي وهي المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الاداري والمحاكم التأديبية والمحكمة الادارية العليا وهيئة مفوضي الدولة .
ثانيا :- الاقسام غير القضائية وهي ركني الفتوي والتشريع والجمعية العمومية والمجلس الخاص للشئون الادارية .

س41 حــــــــــــــالات التماس اعاده النظر ؟
انه من المقرر بنص المادة 241 من قانون المرافعات انه
للخصوم ان يلمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوال
الاتية
1) اذا وقع من الخصوم غش كان من شانه التاثير فى الحكم
2)
اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها
3)
اذا كان قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة
4) اذا حصل
الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون
تقديمها
5) اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه
6)
اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
7) اذا صدر الحكم على شخص طبيعى
او اعتبارى لميكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة
الاتفاقية
(8) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد
ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم

س42 حــــــــــــــــالات وقــــف الدعــــــــــــوى ؟
الوقف الوجوبى:
* أوجب القانون فى بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات...
vما تنص عليه المادة 162مرافعات بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وجوبياً إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى....
vو كذا ما نصت عليه المادة 456 إجراءات جنائية و التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية.

و ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية، و التى أوجبت أيضاَ حال دفع الدعوى دفعاً يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة.........
الوقف الجـززائى:
م 99 مرافعات :
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الوقف الاتفاقى :
"""" و كثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأى سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذى قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم فى الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات ( المطابقة تماماً لنص المادة 292 من قانون المرافعات القديم ) .
م 128 مرافعات:
" يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه."

الوقف التعليقى :
"""" كما أناط القانون – فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه فى المادة 129 مرافعات ( المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة 293 من قانون المرافعات القديم و التى كانت تنص على : و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التى وقفت عندها. و يقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال. ).
م 129 مرافعات:
" فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. "
و لقد حذف المشرع فى المادة 129 من القانون الجديد، ما كانت تنص عليه المادة 293 من القانون القديم، من أن الدعوى تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف .....
كما أنه فى القانون الجديد، ألقى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلاً من قلم الكتاب كما ينص القانون القديم.

س43 وضع الهيئة فى الدستور الجديد ؟
1- الادعاء العام المدنى 
2- النيابة القانونيه عن الدولة 
3- الرقابة الفنيه على الادارات القانونيه 
4- اعداد وصياغه العقود 
5- تسوية المنازعات بين الافراد والدولة

س44 الفرق بين العقد المدنى والعقد الادارى ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى.
أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق قواعده أمام محاكم القضاء العادي

س45 وما انواع وقف الخصومه ومددتهم؟
س46 وميعاد الطعن بالنقض وميعاد الطعن في الدعاوي المستعجله ؟
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً.
س47 ومتي يكون الطعن والاستثناء ؟
س48 خصائص القرار الأدارى؟
- أن القرارالإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداريمن سلطة إدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينةهي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

س49 شطب الدعوى ؟
استبعاد القضية من جدول القضايا ، وعدم الفصل فيها مع بقائها ، وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، ولا تنظر بعد ذلك إلا بتبليغ جديد بالحضور يوجه للخصم بعد طلب استمرار النظر فيها 
اما انقطاعها
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
اما سقوطها بالتقادم
غهى عدم مباشرة سير اجراءات الدعوى فى المواعيد المحددة مما ادى الى سقوط الحق فى الدعوى مالم يسقط الحق فى اقتضاء الحق نفسه

س50 أنواع الوقف ؟
وقف قانوني ووقف قضائي ووقف إحتياطي
س51 مده الطعن علي الأحكام الصادره من القضاء الإداري ؟
س52 لماذا تصدر المحكمه حكم برفض الدعوي لسبق الفصل في الموضوع ؟
لسبق صدور حكم بات في دعوي اخري متحده مع الدعوي الحاليه وحدة الخصوم والموضوع والسبب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البحث

تعرف على أضرار الموبايل على مخ الطفل والسن المناسبة لاستخدامه

يعانى الكثير من الآباء والأمهات من قضاء الأطفال المزيد من الوقت أمام شاشة التلفزيون أو الموبايل او الكمبيوتر ويروج فى أذهانهم العديد م...